responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1121
2853 - [ق: 98 - أ] [ي: 95 - ب] كِتَابُ الْعَتَاقَةِ [1]، وَالْوَلاَءِ [ف: 173]

[1] في ق، وفي نسخة عند الأصل «العتق» بدل العتاقة. وكتب في الأصل بهامشه في أقصى اليسار «في أصل أحمد بن سعيد». وفي ب: «كتاب العتق والولاء من الأم».
2854 - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ [ي: 96 - أ]
2855/ 613 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ [1] شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ -[1122]- الْعَبْدُ. وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

العتق والولاء: 1
[1] رسم في الأصل على «فأعطي» علامة «ع». وبهامشه في «ط، ز: فأعطَى شركاءَه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب: «فأعطى» وفي نسخة عندها «فأُعْطِيَ».
£ «قيمة العدل» أي: لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها، الزرقاني 4: 98؛ «من أعتق شركا .. » أي: جزء مشتركا، الزرقاني 4: 97
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2715 في العتق؛ والحدثاني، 420 في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 840 في العتاق؛ والشافعي، 947؛ وابن حنبل، 397 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5920 في م2 ص112 عن طريق إسحاق، وفي، 6453 في م2 ص156 عن طريق حماد؛ والبخاري، 2522 في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، العتق: 1 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأيمان: 47 عن طريق يحيىبن يحيى؛ وأبو داود، 3940 في العتاق عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، 2555 في الأحكام عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، 4316 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، 969 عن طريق محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة؛ وأبو يعلى الموصلي، 5802 عن طريق سويد؛ والقابسي، 244، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست